السبت، 4 فبراير 2017

نص قانون 9 لسنة 2009 بشأن المخلفات الصلبة وحماية البيئة

•    ثانياً : الأحكام الخاصة بالمخلفات الصلبة فى القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995
لم يضع المشرع فى القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة أو لائحته التنفيذية تعريفاً للمخلفات الصلبة أو القاذورات أو القمامة على نحو منهجه فى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 48لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية. وإنما اقتصر على وضع تعريف للنفايات الخطرة وإدارة النفايات والتخلص من النفايات وإعادة تدويرها وجميع هذه النفايات تنصرف إلى النفايات الخطرة باعتبارها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات ، وقد خصص المشرع الفصل الثانى من الباب الأول من القانون رقم 9 لسنة 2009 للمواد والنفايات الخطرة. وهى تختلف فى أحكامها وإدارتها عن المخلفات الصلبة موضوع هذه الدراسة وإدراتها.
ولكن المشرع عرض للمخلفات الصلبة فى مواضع مختلفة من أحكامه وذلك على النحو التالى:

حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك:
عـالج المشرع موضوع إلقاء ومعالجة وحرق القمامة والمخلفات الصلبة فى الباب الثانى من القانون رقم 9 لسنة 2009 المخصص لحماية البيئة الهوائية من التلوث باعتبارها من ملوثات البيئة الهوائية فنص فى المادة 37 على أنه يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية. وأناط باللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه تحديد المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق . و أوجبت المادة على الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة تخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لاحكام تلك المادة، وهكذا تتناول المادة 37 من القانون رقم 4 لسنه 1994 بعض الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنه 1967 فيما عدا المياه القذرة .
ونصت المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنه 1994 على إنه يخطر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفقاً للمواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق المبينة فيما يلى :
- يحظر نهائيا حرق المخلفات فيما ماعدا النفايات المعدية المشار إليها فى الفترة الأولى من هذه المادة بالمناطق السكنية أو الصناعية ويتم الحرق فى محارق خاصة يراعى فيها ما يلى :
( أ ) أن تكون تحت الرياح السائدة للتجمعات السكنية .
(ب) أن تبعد 1500متر عن اقرب منطقة سكنية .
(ج ) أن تكون سعه المحرقة أو المحارق المخصصة تكفى لحرق القمامة المنقولة إليها خلال 24ساعة .
( د ) أن يكون موقع المحرقة فى مكان تتوافر به مساحة كافية لاستقبال القمامة المتوقعة طبقاً لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها .
2- فى حالات الضرورة القصوى وخلال فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية (وقد نشرت بتاريخ 28 فبراير 1995) يسمح بحرق القمامة حرقا مكشوفاً وذلك طبقاً للشروط الآتية :
( أ ) أن يكون هناك تصريح مسبق من جهاز شئون البيئة والدفاع المدنى ، وأن يتم الحرق تحت إشراف أجهزة الإدارة المحلية والدفاع المدنى .
(ب) أن يكون مكان حرق القمامة على مسافة لا تقل عن 1.5 كم من التجمعات السكنية والصناعية وأن تكون تحت الرياح السائدة للمناطق السكنية والصناعية .
(ج) تخصص المحليات مكاناً لاستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة وطبيعتها وكمية النفايات المراد التخلص منها كل 24 ساعة وأن يكون المكان :

- على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة .
- ان تكفى المساحة لتشوين القمامة المتوقع نقلها وكذلك العمليات الأخرى التي تجرى بالموقع من فرز ومن عمليات أخرى .
- وجود مصدر للمياه لحالات الطوارئ والاستخدامات الضرورية الأخرى .
- توفير المعدات اللازمة للتشوين والتقليب والتخلص من الرماد بدفنه بحيث لا يتطاير للهواء او يتسرب للمياه الجوفية .
3- النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية يتم حرقها بنفس المكان بواسطة محارق مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم او تخزين بجوار المحرقة ويجوز عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل مخلفات هذه الوحدات إلى أقرب مستشفى مزودة بمحرقة أو محارق وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها إليها وأن يتم نقل المخلفات فى حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها وعلى ان يتم حرق تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات .
4- واشترطت المادة فى جميع الأحوال أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد او انبعاث الغازات الا فى الحدود المسموح بها والمنصوص عليها فى الملحق رقم (6) للائحة التنفيذية .
5- وقد أوجبت المادة 38 من اللائحة على الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة تخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة طبقاً لأحكام تلك المادة . فنصت الفقرة الأخيرة من المادة 38 من اللائحة صراحة على أن " تلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة طبقاً لأحكام هذه المادة " ومفاد ذلك أن الضوابط التي وضعتها أحكام هذه المادة لأماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة ليست قاصرة على مواقع حرق النفايات المعدية أو أماكن حرق القمامة حرقا مكشوفا خلال الفترة الانتقالية وإنما تتسع تلك المواصفات لتشمل الأماكن التي تخصص لإلقاء أو معالجة القمامة الصلبة وهو ما يؤكده نص الفقرة 5 الأخيرة من المادة 38 بصياغاتها التي استخدمت حرف أو التخييرية لتسبق كلمتى " معالجة " ، " حرق " وهو ما يعنى أيضاً أن ما اشتملت عليه أحكام المادة 38 تنطبق على أماكن إلقاء القمامة الصلبة وعلى أماكن معالجة القمامة الصلبة كما تنطبق على أماكن حرق القمامة الصلبة وإن كانت المادة 17 من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة قد حددت الاشتراطات والمواصفات التي يجب توافرها فى المقالب العمومية أو الخصوصية للتخلص من القمامة أو القاذورات أو المخلفات وكان القانون المشار إليه لازال قائما ومعمولا به فان الأحكام التي تضمنتها المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن الاشتراطات التي يجب مراعاتها فى أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة تعتبر مكملة لأحكام المادة 17 من قرار وزير الإسكان فيما لم تشمله هذه المادة ومعدلة لها فيما تعارضا فيه كتحديد المسافة بين أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة وبين المساكن والتى حددتها المادة 17 بألا تقل عن 250 متر (مائتين وخمسين متر) بينما حددتها المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة بمسافة لا تقل عن 1.5كم من التجمعات السكنية والصناعية ، وقد اتحدت أحكام المادتين فى وجوب أن يكون المكان تحت الرياح السائدة للتجمعات السكنية ، واستحدثت المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة أن يتم تخصيص المحليات مكانا لاستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة وطبيعتها وكميات النفايات المراد التخلص منها كل 24 ساعة وأن يكون المكان على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة .
ومن بين ما استحدثه القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وجوب إجراء دراسة تقييم التأثير البيئي لجميع مشروعات البنية الأساسية ومنها أماكن إلقاء أو معالجة المخلفات الصلبة.

الاشتراطات والمواصفات التي يجب مراعاتها عند تخصيص أماكن إلقاء القمامة أو المخلفات الصلبة أو معالجتها أو حرقها:
وهكذا فإن من مجموع المواصفات والاشتراطات التي تضمنتها المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وما أوردته المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة مع مراعاة المواصفات التي تقررها الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بالنسبة لتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة يجب توافر الاشتراطات و المواصفات الآتية :
أولا ـ أن تجرى المحليات دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التي تزمع تخصيص مكان لاستقبال القمامة أو المخلفات الصلبة فيها ودراسة طبيعتها وكمية النفايات المراد التخلص منها طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها .
ثانيا ـ أن يكون المكان بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية بحيث يبعد عن أقرب منطقة سكنية أو صناعية بمسافة 1500 متر على الأقل .
ثالثا ـ أن يكون المكان تحت الرياح السائدة للمناطق السكنية والصناعية .
رابعا ـ أن تكون مساحته كافية لتشوين القمامة أو المخلفات الصلبة المزمع نقلها وكذا العمليات الأخرى التي تجرى بالموقع من فرز أو عمليات أخرى .
خامسا ـ أن يحاط الموقع بسور من مادة مناسبة بارتفاع لا يقع عن1.80متر .
سادسا ـ أن يحاط الموقع بسور بباب ذى سعة مناسبة يسمح بدخول السيارات أو عربات القمامة أو المخلفات والقاذورات .
سابعا ـ أن يتوافر بالمكان مصدر للمياه لحالات الطوارئ والاستخدامات الضرورية الأخرى كرش القمامة و إطفاء الحرائق .
ثامنا ـ أن يتوافر بالمكان المعدات اللازمة للتشوين والتقليب ومعالجة المخلفات و التخلص منها بحيث لا يتطاير منها رماد للهواء أو يتسرب منها مخلفات للمياه الجوفية .
تاسعا ـ يزود الموقع بالعدد الكافى من الحمامات والمغاسل لنظافة العاملين بالمكان .
عاشرا ـ أن توضع القمامة فى أكوام مناسبة تكون جوانبها بميول 2:1 أو فى خنادق خاصة لذلك وتضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15سم مع الدك جيدا وترش بالماء .
حادى عشر ـ إذا أريد تحويل القمامة إلى سماد عضوى يجب تخصيص مكان مناسب لفرزها وإزالة ما بها من الزجاج والصفيح والكاوتشوك والحجارة وغيرها .
الثانى عشر ـ يجوز التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة والقاذورات بطريقة الردم الصحى في المنخفضات أو مجارى المياه الملغاة وذلك بوضعها في طبقات تضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15 سم مع الدك جيدا .
ثالث عشر ـ ضرورة أن تجرى الجهة المختصة دراسة تقييم للأثر البيئى لهذه المنشأة وترسل الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى فيها قبل إجراء تخصيص المكان وأن يتم هذا التخصيص بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة وبما يتفق وحكم المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والتى توجب أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشاة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التي تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشات فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم 5 للائحة التنفيذية كما أوجبت فى جميع الأحوال أن يؤخذ فى الاعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء فى منطقة المشروع أو المناطق المحيطة واتجاه الرياح السائدة .
رابع عشر ـ تلتزم الجهة القائمة على إدارة المكان المخصص لإلقاء ومعالجة القمامة أو المخلفات الصلبة فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها بالقوانين و القرارات السارية وبما هو مبين فى الملحق رقم 6 للائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 أو أى تغير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة وذلك عملاً بالمادتين 35 من القانون 4 لسنة 1994 ،36 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .

التزام متعهدى جمع القمامة والمتخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة :
نصت المادة 39 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة على أن يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحداً من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة كما أوجبت المادة أيضا أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة و أن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط ألا تزيد كمية القمامة فى أى من تلك الصناديق وفى أى وقت عن سعته. أناطت اللائحة بالإدارة المختصة بالمحليات مراقبة تنفيذ أحكام هذه المادة وتنفيذ المتعهد لتلك الأحكام.

العقوبة المقررة لمخالفة حكم المادة 37 من القانون 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة:
نصت المادة 87 من القانون رقم 9 لسنة 2009 فى فقرتها الثالثة على عقاب كل من خالف حكم المادة 37 من ذلك القانون بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة آنفاً ، وبموجب هذه المادة تصبح عقوبة جريمة إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة فى غير الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية هى الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف وذلك بدلاً من العقوبة المقررة بالمادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 لذات الجريمة وهى الغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه ، كما تصبح العقوبة فى حالة العودة هى الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه وذلك على أساس أن القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة قد عدل العقوبة المقررة بالقانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن جريمة إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة إلى عقوبة أشد ، ويلاحظ فى هذا الصدد أن المخالفة المنصوص عليها ( وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات فى غير الأمـاكن التى يحددها المجلس المحلى ) تظل خاضعة لأحكـام القانون رقم 38 لسنة 1967 إذا وقعت من شاغلى العقارات المبنية أو أصحاب ومديرى المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحـال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة أو ما يماثلها ، وذلك إذا وضع أحد هؤلاء القمامة أو القاذورات أو المتخلفات فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى داخل المناطق السكنية ؛ فى حين أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون رقم 9 لسنة 2009 فإنها تطبق على المتعهد أو جامعى القمامة إذا قاموا بإلقاء القمامة أو المخلفات الصلبة فى غير الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية باعتبار أن هؤلاء هم المكلفون بنقل المخلفات إليها . ولما كانت عقوبة هذه الجريمة فى غير حالة العودة هى الغرامة فقط فإنه يجوز فيها التصالح وفقا لنص المادة 18مكررا من قانون الإجراءات الجنائية التي سبق بيان أحكامها .
وقد أصدر وزير العدل قرارا بتخويل مأموري الضبط القضائى من العاملين بجهاز شئون البيئة قبول مبلغ التصالح من المتهم.
وإعمالا لحكم المادة 18 مكررا إجراءات جنائية فإن المتهم الذى يقبل التصالح فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون 9 لسنة 2009 عليه أن يدفع خمسة آلاف جنيه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه. فإذا انقضت تلك المدة فان حقه فى التصالح لا يسقط إذا دفع مبلغ عشرة آلاف جنيه وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح المشار إليه فى الحالتين أما فى حالة العودة فلا يجوز التصالح لان العقوبة المقررة فى حالة العودة هى الحبس والغرامة حسبما سبق بيانه
ولا يخل تطبيق العقوبة المقررة بالمادة 87 من القانون 4 لسنة 1994 بحق الجهة الإدارية المختصة فى تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التي تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري ولا بحقها فى أن تطلب من القاضى الجزئى المختص الأمر بالتحفظ على المحل الذى يلقى بمخلفاته أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة العامة وذلك بوضع الأختام عليه حتى يتم الفصل فى الدعوى وهما الإجراءان اللذان نصت عليهما الفقرتان الثانية والثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967.

تخزين ونقل المخلفات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم :
أوجب القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة فى المادة 39 منه على جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
وقد نصت المادة 41من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة على أن تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها ،على الجهة المانحة للترخيص بالبناء أو الهدم إثبات ذلك فى الترخيص وذلك على النحو المبين فيما يلى :
1-أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيداً عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء .
2-نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء فى حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها :-

 أ- أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع انتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق.
ب- أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ.
جـ- أن تكون السيارة فى حالة جيدة طبقا لقواعد الآمان والمتانة ومجهزة بكافة أجهزة الأمان.
3- أن تخصص الأماكن التي تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن 1.5كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائها .
4- أن تقوم المحليات بتحديد الأماكن التي تنقل لها المخلفات ولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل المحليات المعنية . ويتبين من نص المادتين 39 من القانون 4 لسنة 1994،41 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد اختص المخلفات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بإحكام خاصة تختلف عن الأحكام الخاصة بالقمامة والمخلفات الصلبة الأخرى والقاذورات ، وحدد الاحتياطات التي يلزم اتخاذها للتخزين أو النقل الآمن للمخلفات أو الأتربة الناتجة عنها لمنع تطايرها ، وتشكل مخالفة هذه الاحتياطات أو أى منها جريمة المادة 39 من القانون والمادة 41 من اللائحة التنفيذية .

العقوبة المقررة لمخالفة الاحتياطات اللازم اتخاذها فى تخزين ونقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقلها:
نصت المادة 86 من القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه (خمسمائة جنيه) ولا تزيد عن ألف جنيه كل من خالف حكم المادة 39 من هذا القانون وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وفى حالة العودة يجوز للمحكمة أن تحكم بالغاء الترخيص .
ويلاحظ ان الغرامة المقررة لهذه الجريمة أقل من الغرامة المقررة لجريمة القاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة فى غير الأماكن المخصصة لذلك .

حظر إلقاء القمامة أو الفضلات من السفن أو المنصات البحرية فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بجمهورية مصر العربية :
فى بابه الثالث الخاص بحماية البيئة المائية من التلوث حظر القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة فى المادة 67 منه على جميع السفن والمنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم الموانئ المصرية القاء القمامة أو الفضلات فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وأوجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وقد عرفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة البحر الاقليمى بأنه المساحات من البحر التي تلى شواطئ جمهورية مصر العربية وتمتد فى اتجاه البحر لمسافة 12 ميل بحرى مقاسة من خط الأساس الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى طبقا لاحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982 كما عرفت المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر الاقليمى بمسافة مائتى ميل بحرى مقاسة بخطوط الأساس .
و أوجبت المادة 68 من القانون أن تجهز جميع موانئ الشحن والتفريغ والموانئ المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة .
و أوجبت المادة 55 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة وفضلات السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات فى حالة صالحة للاستخدام ومصانة وأن يراعى نظافتها وتطهيرها بصفة دورية .
كما أوجبت المادة 56 من اللائحة على تلك الجهات أن تراعى عند نقل المخلفات المتجمعة فى التسهيلات المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو انبعاث أية روائح عنها وأن يتم التخلص منها فى الأماكن وبالضوابط التي ينص عليها قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات.

عقوبة إلقاء القمامة أو الفضلات من السفن والمنصات البحرية بالمخالفة للمادة 67 :
نصت المادة 93 من القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من قام بإلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادة 67 من هذا القانون.
وتنص المادة 96 من القانون المشار إليه على أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها وأطراف التعاقد فى عقود استكشاف واستخراج واستغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب المال والمنشات المنصوص عليها فى المادة 69 كل فيما يخصه مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب اى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء أحكام هذا القانون وسداد الغرامات التي توقع تنفيذا له وتكاليف إزالة آثار تلك المخالفة .
كما تنص المادة 100 على انه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 79 من هذا القانون للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أى سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة فى حالى التلبس أو فى حالة الاستعجال المنصوص عليها فى المادة المذكورة من هذا القانون.
ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو تقديم ضمان مالى غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة.
وقد خولت المادة 79 مأموري الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة 78 عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة أثار المخالفة .
و أجازت المادة ذاتها تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية فى شان المسئولية المدنية المترتبة على أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969.

حظر القاء أيه مواد أو نفايات من شانها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية:
حظرت المادة 69 من القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شان حماية البيئة على جميع المنشات بما فى ذلك المحال والمنشات التجارية والصناعية والسياحية و الخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه التابعة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ونصت كذلك على أن يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة ، وهو ما يعنى أن يحرر محضر مستقل عن كل يوم من أيام التصريف فيعتبر جريمة منفصلة عن اليوم السابق عليه أو اللاحق عليه فتتعدد العقوبات بعدد أيام التصريف المحظور وتحكم المحكمة بعقوبة مستقلة عن كل يوم منها وقد قررت المادة 87 من القانون 4 لسنة 1994 معاقبة كل من يخالف حكم المادة 69 بالغرامة التي لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها .

الجهات الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية :
حدد القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة الجهات الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية ويقصد بها البيئة المائية البحرية وذلك فى البند رقم 38 من المادة الأولى من القانون حيث عرف الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية بأنها إحدى الجهات التالية كل فيما يخصه :-

- جهاز شئون البيئة.
- مصلحة الموانئ والمناظر.
- هيئة قناة السويس .
- هيئات الموانئ بجمهورية مصر العربية.
- الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
- الهيئة المصرية العامة للبترول .
- الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية.
- الهيئة العامة للتنمية السياحية .
- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وواضح من النص أن كلا من هذه الجهات تختص بحماية البيئة المائية فى مجال اختصاصها الجغرافى أو النوعى فمثلاً هيئة قناة السويس تختص بحماية البيئة المائية فى مجرى قناة السويس بينما تختص هيئات الموانى بما يقع فى دائرة كل منها من جرائم تلوث البيئة المائية وبإعداد تسهيلات استقبال مخلفات السفن التي ترسو فيها أو تبحر منها وتختص الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بحماية الشواطئ من التلوث أو المساس بخط الشاطئ أو حرم الشواطئ وإبداء الرأي فى الطلبات المتعلقة بالمنشآت التي تقام على الشاطى أو قريبا منه أو فى منطقة الحظر (حرم الشاطى لمسافة 200متر من خط الأساسي) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق